السيد مصطفى الخميني

436

الطهارة الكبير

والمتأخرين ( 1 ) أشهر ، بل المشهور ، والنجاسة وهو عند المتوسطين من عصر ابن إدريس إلى العلامة ( 2 ) ، ومن بعده إلى عصر " المسالك " والأردبيلي ( 3 ) ، والأخير كأنه مردد في المسألة ( 4 ) وإن مال إلى الطهارة ، فالمتبع بعد ذلك هو الدليل ، ولا سيما بعد عدم تعرض بعض من القدماء ، كالسيد في " الناصريات " و " الإنتصار " واتباعه ( 5 ) . ويظهر التفصيل بين لبن الجارية الميتة وغيرها ، فيقال بطهارته منها ( 6 ) . وربما يستظهر من الصدوق العكس ( 7 ) ، فيكون هو من النجاسات إذا كان عن جارية ، ومن الطاهرات إذا كان عن شاة مثلا ، وهو المحكي عن الإسكافي ( 8 ) ، والله العالم . ثم إن أبناء العامة قد اختلفت آراؤهم حسب الكتب ، فيظهر من " منتهى العلامة " أن النجاسة قول مالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، والطهارة قول أبي حنيفة ، وداود ، وأحمد في رواية أخرى ضعيفة ( 9 ) .

--> 1 - مسالك الأفهام 2 : 194 / السطر 42 ، مدارك الأحكام 2 : 274 ، كفاية الأحكام : 11 / السطر الأخير ، ذخيرة المعاد : 148 / السطر 17 . 2 - شرائع الاسلام 3 : 175 ، منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 21 . 3 - المهذب البارع 4 : 213 ، جامع المقاصد 1 : 167 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 305 . 5 - جواهر الكلام 5 : 331 . 6 - مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 5 . 7 - مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 8 ، المقنع : 15 . 8 - مختلف الشيعة : 56 / السطر 36 . 9 - منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 22 .